ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٣٣ - الحديث ١
٢٠ بَابٌ مِنَ الزِّيَادَاتِ فِي فِقْهِ النِّكَاحِ
[الحديث ١]
١عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْعَبْدُ وَلَدُ زِنًى فَيُزَوِّجُهُ الْجَارِيَةَ فَيُولَدُ لَهُمَا وَلَدٌ أَ يُعْتَقُ وَلَدُهُ يُلْتَمَسُ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ فَلْيُعْتِقْ إِنْ أَحَبَّ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ فَلْيُعْتِقْ إِنْ أَحَبَّ.
باب من الزيادات في فقه النكاحالحديث الأول:
و قال في الشرائع: يصح عتق ولد الزنا، و قيل: لا يصح بناء على كفره و لم يثبت [١].
و قال في المسالك: القول بعدم صحة عتقه للمرتضى و ابن إدريس بناء على
[١]الشرائع ٣/ ١٠٧.